⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11169 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد مصطفى محمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ووالدته وضابط الشرطة بمحضرى الضبط والتحقيقات وما أوراه تقرير الطب الشرعى ، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليه التى اطمأن إليها أن الطاعن اصطحبه للزراعات المجاورة وتعدى عليه لواطاً بأن أولج قضيبه فى دبره ، كما نقل الحكم عن التقرير الطبى الشرعى أنه من الجائز فنياً حدوث تلك الواقعة فى تاريخ معاصر لها دون أن يترك ذلك الاستعمال أثراً ظاهراً يدل عليه لكون المجنى عليه متكرر الاستعمال لواطاً . وإذ كان هذا الذى أورده الحكم كافياً وسائغاً فى إثبات توافر جريمة هتك عرض صبى بالرضا بأركانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبى الشرعى لم يجزم بحدوث الواقعة يكون فى غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع الطاعن الموضوعى إذ الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم الرد على دفاعه بوجود خلافات سابقة بينه وبين عائلة المجنى عليه ، يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص ، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة