⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11167 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1995 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 21 من مارس سنة 1995 كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا بتاريخ 26 من مارس سنة 1995 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، واعتذر الطاعن ـ فى الأسباب ـ بعدم علمه بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى بوكيل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر سنة 1981 ـ والذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير بها من وكيله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته بغير عذر فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم قد صدر بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المقرر فى القانون فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك الشهادتين الطبيتين اللتين أرفقهما الطاعن بأسباب طعنه واللتين أشار فيهما إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليهما فى تلك الأسباب . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة