الطعن رقم 11163 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن وكيلاً حضر عن الطاعن بجلسة 19/4/1994 وطلب أجلاً لاستخراج شهادة من إدارة التنظيم عن نوعية البناء . فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 10/5/1994 . وبها حضر وكيل الطاعن ـ ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 21/6/1994 . وبها لم يحضر الطاعن أو المدافع عنه فأصدرت المحكمة حكمها حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فى هذا الحكم . وحضر وكيله الجلسات التى نظرت فيها معارضته . ولم يثر شيئاً عن سبب تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً مادام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق فى القانون إذ اعتبرت الحكم حضورياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن وكيل الطاعن قد حضر بجلسات المعارضة ولم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ـ ولا يقبل من الطاعن إثارة عذر تخلفه لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يكن من المتعذر عليه التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التى أصدرت ذلك الحكم . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلــك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة