الطعن رقم 11161 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/2/1995 باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن ، ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 7/5/1995 ـ كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا فى 8/5/1995 متجاوزاً فى ذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون أن يزعم عذراً يبرر ذلك ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة