⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11155 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط حق المتهم فى الاستئناف ، وتخلف عن الحضور بجلسة نظر المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فعاود الطاعن الطعن فى هذا الحكم الأخير بطريق المعارضة ، وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " إذا لم حضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ... ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " ولما كان الطاعن قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته باعتبار معارضته كأن لم تكن وكان هذا الحكم مما لا تقبل المعارضة فيه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بتاريخ 12/9/1994 الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم بشأن العذر الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أو للحكم المستأنف بشأن ما يثيره من اتخاذه إجراءات الطعن بالتزوير على الشيك محل الاتهام ، كما أنه لا مصلحة ولا جدوى مما يثيره بأسباب طعنه من تخالصه مع المجنى عليه بجلسة المعارضة الاستئنافية ـ بفرض صحة ذلك ـ فإن المحكمة الاستئنافية سوف تقضى حتماً بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها لو أعيدت الدعوى إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة