⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11154 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عنه لم يتسن له الإلمام بالدعوى فكان دفاعه شكلياً لا يتحقق به الغرض الذى استهدفه الشارع من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجناية . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولم يمار الطاعن فى أن لها أصلاً صحيحاً فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذى خلا من أى اعتراض للطاعن على هذا الإجراء كما خلا ذلك المحضر من أى طلب للطاعن بتأجيل الدعوى لحضور محام أخر وكان الأصل أنه إذا لم يحضر محام مع المتهم وندبت المحكمة محامياً ترافع فى الدعوى فإن ذلك لا ينطوى على بطلان فى الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم فى الدفاع مادام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك بطلـب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامى المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على ان " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها " السجن المشدد " بدلاً من الأشغال الشاقة ورفض الطعن فيما عدا ذلك . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة ورفض الطعن فيما عدا ذلك . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18368 لسنة 1999 قسم بنى سويف ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 935 لسنة 1999 ) . بأنه فى يوم 27 من أكتوبر سنــة 1999 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظتها :ـ هتك عرض ...............بالقوة بأن قام بالإمساك به وكم فاه وحسر عنه سرواله وأولج قضيبه بدبره . وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من فبراير سنة 2000 عملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من إبريل سنة 2000 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من إبريل سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .