الطعن رقم 1155 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-2-1
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - طريقة تحديد الاجر - تحديد الاجر بالقطعة او بالانتاج او بالعمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون يه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه بعدم أحقيته في الترقية بالإختيار على أن الشركة لم تتعسف في استعمال سلطتها في الترقية في حين أن الثابت من تقرير الخبير أنه يتساوى مع من تمت ترقيتهم بالإختيار في درجة الكفاية في السنوات الثلاث السابقة على الترقية وأقدم في الحصول على الفئة السادسة ويكون تخطى الشركة له في الترقية بالإختيار مشوباً بالتعسف وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقيته في الترقية لعدم تعسف الشركة في استعمال سلطتها في الاختيار يكون قد أخطأ في تطبيق القاتون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في تحديد أجر العامل طبقا لنظام العملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقا لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها، وأنه إستثناء من هذا الأصل ـ تحقيقا للحافز المادى ـ أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة47من القانون سالف الذكر وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عن زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد بمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان عمل رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج الخراطين والفرانين والعجانين المسئول عنهم وتأثيره فيه ـ لا يحقق بذاته انتاجا فرديا أو جماعيا له إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملا كاملا، والمقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملا كاملا يشترك كل منهم في أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملا لعمل الآخرين لا مرتبط به ومؤثرا فيه فحسب بل مؤديا بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاولا وبدونه لا يتم العمل فعلا وليس كذلك عمل رئيس الوردية الذى يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات ومسئوليات بدونها يستطيع الخراط والفران والعجان أن يحققوا إنتاجا كاملا، والأساس في نظام الأجر بالإنتاج هو ربط العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره فإذا لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد طبقت نظام الأجر بالإنتاج على رؤساء الورديات أسوة بالخراطين بقرار منها بموجب حكم قضائى إلا أنها عدلت عن تطبيق هذا النظام الإستثنائى عليهم لانتفاء الإنتاج في عملهم وهو شرط لتطبيق نظامه ولأنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على نصوص القانون في تحديد نظام الأجور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في في قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس للتاسع سبق وأن أقاموا الدعوى رقم590لسنة79مدنى كلى الجيزة لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التى تقررت للخراطين إلى25قرشا عن جوالة الدقيق إعتبارا من1978/5/1عليهم بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى الحالية لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التى تقررت للخراطين إلى40قرشا عن جوال الدقيق إعتبارا من1981/8/1عليهم، ومؤدى ذلك إختلاف الدعويين موضوعا وسببا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مساواة رؤساء الدوريات بالخراطين إستنادا إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم590لسنة79مدنى كلى الجيزة المؤيد إستئنافيا بالنسبة لبعض المطعون ضدهم ولأنه لا دليل في الأوراق على تقاضى باقى المطعون ضدهم حوافز إنتاج خاصة بهم كرؤساء ورديات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.