الطعن رقم 11151 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ، وذلك إعمالاً لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى كانت تحظر ـ فى فقرتها الثانية ـ الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلــك ، وكان قد صدر ، من بعد ، حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة آنفة البيان من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بادى الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبان أنه قد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى كان يحكم بها على المتهم بارتكاب جريمة بناء على أرض زراعية ، التى دين بها الطاعن ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم فى الدعوى وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد يسرى على واقعة الدعوى ، وكان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5794 لسنة 1991 مركز ملوى . بأنه فى يوم 10 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا ـ أقام بناء علـى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً فى 18 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 776 لسنة 1995 .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ / ..........................المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مايو سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 18 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .