⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11149 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 21 من ديسمبر سنة 1991 أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيــص وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة فعارض فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإذ استأنف هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد نص فى المادة 157 منه على أن " يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 153 من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 فى القضية رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (157) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه " وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم " كما نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " وكان حكم المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من فبراير سنة 2001 مما يترتب عليه إلغاء ما نصت عليه عجز الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يطبق دون غيره " وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر قد أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون فى حكم القانون الأصلح فى تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ إنه ينشئ له وضعاً أصلح ، ذلك بأنه أصبح من حق القاضى أن يأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى الجريمة المسندة إلى الطاعن . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضى الموضوع ، إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عن تقدير العقوبة مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 70 لسنة 1992 ديرمواس . بأنه فى يوم 21 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز ديرمواس ـ محافظة المنيا ـ أقام قمينة طـوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ديرمواس قضت غيابياً فى 13 من إبريل سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من أكتوبر سنة 1994 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7679 لسنة 1994 . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 18 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .