الطعن رقم 11139 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص . وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس . وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانونى . فعارض فى ذلك الحكم . فقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض للموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أن المتهم قدم شهادة مرضية دليلاً على العذر الذى حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد ومن ثم يتعين قبول الاستئناف شكلاً . ثم أضاف أنه يؤيد الحكم المستأنف وانتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه . إزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 566 لسنة 1990 ديرمواس . بأنه فى يوم 7 من يونيه سنة 1990 بدائرة مركز ديرمواس ـ محافظة المنيا ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح ديرمواس قضت حضورياً فى 21 من فبراير سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 708 لسنة 1994 .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من ديسمبر سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الغيابى المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مايو سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 15 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .