الطعن رقم 17625 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 4 من فبراير سنة 1993 بعدم قبوله تأسيساً على خلو الطعن من الأسباب ، عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض إلا فى 27 من يونيه سنة 1994 كما أنه لم يودع أسبابه إلا فى 30 من يوليه سنة 1994 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .