⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17619 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان الواقعة والأدلة التى أقام عليها قضاؤه ومواد العقاب وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما عساه قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه قد حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يسلم فى مذكرة أسباب الطعن بأن وكيله قرر بالمعارضة نيابة عنه وأنه قد حدد لنظرها جلسة 15 من أغسطس سنة 1995 . فلا مشاحة فى أن هذا الذى جرى يعتبر إعلاناً للطاعن بتلك الجلسة وفيه غناء عن إعلانه بواسطة قلم الكتاب . ذلك أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو من وكيله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . ذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .