⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11136 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . ولم يقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض إلا فى يوم 20/7/1993 وأودعت أسباب الطعن فى 25/7/1993 بعد انقضاء الميعاد المحدد للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب وخلافاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعن تقديم طعنه فى الميعاد كان بسبب سفره خارج البلاد ـ بفرض صحته ـ دون أن يقدم الدليل على ذلك ولما كان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه فى التخلف عن الحضور . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن الماثل وتقديم أسبابه يكونان قد تما بعد الميعاد دون عذر مقبول ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة