⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 591 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-2-1 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة البضائع الواردة
⚖️ البنك المركزى
⚖️ جمارك
⚖️ توكيل المحامى - تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة او المؤسسة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية العقدية - من صورها - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ نقل بحرى - عقد النقل البحرى - مسئولية الناقل
⚖️ تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان إذ التفت عما تمسكت به الطاعنة من أوجه دفاع وعول في الرد عليها على ما جاء بتقرير الخبير رغم أن هذه الدفوع تضمنت مآخذ قانونية يتعين علىالمحكمة تمحيصها والرد عليها دون الخبير الذى تقتصر مهمته على النواحى الفنية فحسب. وحيث إن حاصل النعى بالأوجه الأول والثانى والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق أنه خلص إلى مسئولية الطاعنة عن العجز في رسالة التداعى رغم اكتشافه بعد عملية التفريغ والتى قام بها المرسل إليه طبقاً للإتفاق الوارد بتذكرة حجز الفراغ، فضلاً عن أنه عول في إثبات هذا العجز على ما تضمنه تقرير الخبير الذى استند إلى ما جاء بمستندات المطعون ضدها والتى سبق أن قضى الحكم التمهيدى بندب خبير بعدم كفايتها في مجال التدليل على ثبوت العجز مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والتناقض مع الحكم التمهيدى سالف الذكر. وحيث إن حاصل النعى بالوجه الرابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله إذ احتسب التعويض المقضى به على أساس السعر التشجيعى للدولار الأمريكى - في حين أنه كان يتعين الإعتداد بالسعر الرسمى المقرر لتلك العملة في تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الوصول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التى أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم47لسنة1973بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الأصيل الذى تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزى السفينة"تيلى لا يكيس"وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة ـ على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعى ـ على هذه الصورة ـ نعيا مجهولا وغير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التى طرحتها أمام المحكمة الإستئنافية والتى أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد النقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى ـ عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملةوسليمة للمرسل إليه أو نائبه ـ أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ـ تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحرى مسئولا عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليتها غلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذى لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت لالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتفرع بسبق الإتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما فعليا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية.