الطعن رقم 2960 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانيــة على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن المجنى عليها " فريال عبد الحميد عبد الجواد " حضرت بخضها بتاريخ 1/1/1997 أثناء نظر جلسة الإشكال وأقرت بالصلح مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 18239 لسنة 1995 جنح طلخا بأنهم فى يوم 24 من أغسطس سنة 1995 بدائرة طلخا ـ محافظة الدقهليــة ـ أحدثوا عمداً بالمجنى عليها.............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابهم بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح طلخا قضت فى 27 من يناير سنة 1996 غيابياً بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لوقف التنفيذ
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من إبريل سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1618 لسنة 1996 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 17 من يونيه سنة 1996 غيابياً بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .
وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .