الطعن رقم 11108 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة الجناية لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بإزالة أو تصحيح أعمال البناء المخالفة للقانون بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ المعاقب عليها ـ أصلاً ـ بعقوبة المخالفة عملاً بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذ صدر ذلك الأمر فى غير الحالات التى أجازها قانون الطوارئ للحاكم العسكرى ، مما يكون معه نعى النيابة العامة لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة موضوع الطعن الماثل مخالفة ـ معاقب عليها بالمادة 24 آنفة الذكر ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، فإن طعن النيابة العامة يكون غير جائز ، ويتعين التقرير بعدم قبوله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة