الطعن رقم 11083 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميــد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ولم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته ولم يحضر عنه محام يوضح عذره ، فقضى الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور تلك الجلسة بعذر المرض ، الذى دلل عليه بشهادة طبية أرفقها بأسباب طعنه ، لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، دون الحكم الاستئنافى ـ الشكلى ـ المطعون فيه ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة