⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11039 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم على عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شعبــان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / اشرف سمير وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء فى أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص فى الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 381 لسنة 1991 بأنه فى 18 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص بذلك . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1993 بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2548 لسنة 1994 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من يناير سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته فى 2 من مايو سنة 1995 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يونيه سنة 1995 ، وأودعت الأسباب فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .