الطعن رقم 11033 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم فى يـوم 8/7/1996 بدائرة مركز ديرب نجم . المتهم الأول أحدث عمداً بالمجنى عليها ............... المتهم الثانى والثالث أحدث عمداً بالمجنى عليها............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى اللازم ولم يدفع المتهم بثمة دفع أو دفاع ينال من التهمة المنسوبة إليه الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 إجراءات عقاب المتهم بأحكامه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى ولم يضيف إليها سوى مبررات تعديل العقوبة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد أكثر من متهم وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية " المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر ـ الذى لم يطعن فى الحكم ـ إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائى بصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 5424 لسنة 1996 ديرب نجم بوصف أنهم فى يوم 8 من مايو سنة 1996 . المتهم السادس الطاعن أحدث عمداً بالمجنى عليه ...............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابه بالمادة 242 عقوبات .
ومحكمة جنح مركز ديرب نجم قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزام الأول والخامس السادس الطاعن بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى المتهم الرابع المجنى عليها .............. مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً .
استأنف الطاعن والمتهم الأول ـ وقيد استئنافهما برقم 1927 لسنة 1996 الزقازيق كما استأنف باقى المتهمين الآخرين الحكم .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً للأول والسادس الطاعن فى 12 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبجلسة 19 من يناير سنة 1997 قضت ذات المحكمة حضورياً بالنسبة للاستئناف المرفوع من باقى المتهمين بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة باقى المحكوم عليهم ورفض الدعوى المدنية .
عارض الطاعن ـ وقضى فى معارضته الاستئنافية فى 6 من إبريل سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثين يوماً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من إبريل سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .