⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-5-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ بيع - عقد - الشرط الفاسخ الضمنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يتعين لكي تقضي المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقاً للشرط الفاسخ الضمني أن ينبه البائع على المشتري بالوفاء تنبيهاً رسمياً إلا أن محل ذلك ألا يكون المشتري قد صرح بعدم رغبته في القيام بالتزامه. فإذا كان المشتري قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم عل ذلك لحين الفصل في الدعوى فلا تكون هناك حاجة - لكي يصح الحكم بالفسخ - إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة ليست في حاجة إلى الرد استقلالا على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان النعي منصبا على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها بعد أن استقام قضاؤه على ما استظهره في أسباب سليمة من تقصير المشتري في الوفاء بباقي الثمن على أساس المساحة الحقيقية للأطيان المبيعة، فإنه يكون نعيا غير منتج.