الطعن رقم 10951 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى وإنما أيد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على الفصل فى شكل الاستئناف ـ بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد ـ وكان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بعدم قبوله ـ كما هو الحاصل فى الدعوى ـ فلا يقبل الطعن فيه بأية أوجه خاصة بالموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى عدم بيان الحكم المطعون فيه مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة وسداد قيمة الدين المحجوز من أصله يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثيبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة