الطعن رقم 10947 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن ميعاد الاستئناف ـ كما هو الشأن فى محل مواعيد الطعن فى الأحكام وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وإن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً بالرغم من حضوره بتلك الجلسة وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قد أبدى عذر مرضه تبريراً لتجاوزه ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً منعه من ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة