⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10946 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) عاطــف خليـــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة ـ فى الميعاد المحدد قانوناً ـ انتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه . ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثانى " ............................ " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع الترصد المقترنة بجناية السرقة ليلاً بحمل سلاح مع آخرين ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا مما يدل على توافر أركان تلك الجريمة فى حقه ، فلم يستظهر ما يرتب مساءلته كفاعل أصلى لها ، كما لم يدلل على توافر نية القتل فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 10 من قانون الإجراءات هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها ـ بالنسبة للطاعن ـ بيان واقعة القتل العمد مع الترصد المقترن بجناية السرقة ليلاً بحمل السلاح مع آخرين ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون وينفياه من هذا البيان ، إذ لم يبين ـ سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها ـ تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة القتل العمد مع الترصد وكذلك جناية السرقة ـ كفاعل أصلى لهما ، بل أورد فى هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الشاهد الأول وتحرياته ، كما أن الحكم قد أغفل كلية التحدث عن نية القتل بالنسبة للطاعن ـ على الرغم من أن الحكم انتهى إلى إدانته بجريمة التل العمد مع الترصد كفاعل أصلى لها ـ وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلـة التى تدل عليه وتكشف عنه ، وهو ما قصر الحكم فى بيانه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما بطله . لما كن ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثانى وكذلك للطاعن الأول ـ ....................... ـ المحكوم بإعدامه ـ وللمحكوم عليه الثالث ـ ........................... ـ الذى لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بغير حاجة إلى حث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية ، وبقبول طعن المحكوم عليهما .............................. و......................... شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والمحكوم عليه الثالث ـ .................................. ـ وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ................ " طاعن " . 2 ـ ............................. " طاعن " . 3 ـ ............... فى قضية الجناية رقم 9127 لسنة 2000 كرموز ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1256 لسنة 2000 ) . بأنهم فى ليلة 20 من يونيه سنة 2000 بدائرة قسم كموز ـ محافظة الاسكندرية ـ أولاً : تدخلوا فى اتفاق جنائى يستهدف ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن حرض المتهم الأول المتهمان الثانى والثالث على قتل المجنى عليه ................. ناشد لسرقته واتحدت إرادتهم على ذلك بأن ترصد له الأول بسلم العقر سكنه ومعه سلاحاً أبيضاً " مطواة قرن غزال " أعده لذلك ، وراقب الثانى والثالث مدخل لعقار لحين دلف المجنى عليه إليه فيعطى الثانى إشارة صفير للأول حتى يقوم بقتله وسرقته بينما يظل الثانى والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره ويؤمناه أثناء تنفيذ الفعل فوقعت الجريمة تنفيذاً لهذا الاتفاق . ثانياً :ـ قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه ............ ناشد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً أبيضاً " مطواة قرن غزال " وتربص له بسلم العقار سكنه بينما تواجد الثانى والثالث على مرح الجريمة على مقربه من مدخل العقار ليشدا من أزره ويراقبا قدوم المجنى عليه وما أن شاهدا دلوفه العقار حتى أصدر الثانى إشارة صفير للأول الذى ظفر به وطعنه عدة طعنات فى منطقتى الصدر والرقبة وأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وظل المتهمان الثانى والثالث أثناء ذلك على مسرح الجريمة يؤمنا له إتمام تنفيذه لجريمتهم قاصدين من ذلك قتله ولاذ ثلاثتهم الفرار خشية افتضاح أمرهم . وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا بعض المبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال حمل الأول سلاحاً ظاهراً " مطواة قرن غزال " وتواجد المتهمان الثانى والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره وذلك بعد قتله المجنى عليه وقصدوا من ذلك سرقته . ثالثاً : المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً " مطواة قرن غزال " . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ورثة المجنى عليه ـ ......................... ـ مدنياً قبل المتهمين بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت فى 3 من فبراير سنة 2001 بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة 10 من مارس سنة 2001 . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/1،3 ، 230 ، 232 ، 234/2 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق القانون الأول . أولاً : بإجماع الأراء بمعاقبة الأول بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط . ثانياً : بمعاقبة الثانى بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : بمعاقبة الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من مارس سنة 2001 ، 3 من مايو سنة 2001 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول فى 28 من إبريل سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ /......................... المحامى ، والثانية من المحكوم عليه الثانى فى 9 من مايو سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ / ......................... المحامى . كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2001 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .