الطعن رقم 10942 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعديل مبنى بدون ترخيص . قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى رغم أنه خلا مـن بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة للتهمة ، اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن ـ عقب ذلك مباشرة ـ على قوله : ومن حيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته بمحضره المؤرخ فى / / حسبما هو بالأوراق . عدل المتهم ـ الطاعن ـ فى البناء بدون ترخيص وقيمة الأعمال مبلغ 150 جنيه ، ومن حيث أن المحكمة فى عرض الوقائع على النحو السالف ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما ورد بمحضر الضبط وما شهد به كما قرره بمحضر ، ومن ثم تعاقبه المحكمة طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج وأضاف الحكم المطعون فيه قوله ( وحيث أن التهمة ثابتة مما أثبتته رئيس حى الشرق ببورسعيد للمؤرخ فى 2/11/1992 من أن المتهم قام ببناء عشة من الخشب بمسطح إجمالى 16ر2سم بسطح العقار الخاص بالمنفعة العامة . وأن طبيعة العقار من المبانى المسلحة وأى إضافة خشبية تعرضها للخطورة من الحريق الأمر الذى ترى معه المحكمة تأييد الحكم .. ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لا يحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبانى أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وحالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعن ، وما إذا كان التعديل الذى أقيم بغير ترخيص قد تم على خلاف أحكام القانون من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصروفات المدنية وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2053 لسنة 1992 الشرق بأنه فى يوم 19 من إبريل سنة 1992 بدائرة قسم الشرق ـ محافظة بورسعيد :ـ عدل مبنى على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم الشرق قضت غيابياً فى 23 من يونيه سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة وخمسين جنيهاً قيمة التكاليف والإزالة .
عارض ـ وأثناء نظر المعارضة ادعى ـ .........................ـ بصفته حارس قضائى على العقار قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وقضى فى معارضته فى 18 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1115 لسنة 1993 .
ومحكمة بورسعيد الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بتوكيل فى 6 من إبريل سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ............................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مايو سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .