الطعن رقم 617 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - بطلان الاعلان لجهة الادارة لاخطار المعلن اليهم جملة بكتاب مسجل واحد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان انهما لم يحضرا جلسات نظر الاستئناف بعد تعجيل السير فيه - لانهما لم يعلنا باصل صحيفة تعجيل الاستئناف اعلانا قانونيا صحيحا ذلك ان المحضر حين اعلنهما بتاريخ 12/10/1987 فى مواجهة الادارة لغلق مسكنهما اثبت اخطارهما معا بكتاب مسجل واحد على حين اوجب القانون اخطار كل منهما بكتاب مستقل ليصح اعلانهما وان ايا منهما لم يتسلم اخطارا بذلك واذ قضت المحكمة ى الدعوى بناء على هذا الاعلان الباطل فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى او تعجيل السير فيها بعد الإنقطاع فيسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقص - أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذى عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم عنهم أو إمتنع عن التوقيع على الأصل الإعلان أو عن إستلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة فى ذات اليوم إلى جهة الإدارة، وأن يحظر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر يوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن فى هذه الحالة كشأن بقية الحالات التى تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذى رسمه القانون فيسرى عليها حكمه لذات العلة ولما كانت المحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسلنها والعلم بها. فإن مؤدى ذلك ضروره إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعدوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظنى أو الحكمى بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم عملا بالمادة19/1 من قانون المرافعات، ذلك أن فى قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا، فإن قضت محكمة الموضوع فى الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانونا متى تمسك بذلك ذوى الشأن.