الطعن رقم 10941 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " والمحكمة تطمئن إلى صحة إسناد تهمة السرقة للمتهم ( الطاعن ) وهذا من أقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة ومن تحريـات المباحث التى أشارت إلى ارتكاب المتهم لواقعة لسرقة ومن اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وإرشاده عن المحل الذى باع المسروقات له ومن اعتراف صاحب المحل الجواهرجى بشراء الكوليه الذهبى من المتهم ومن تعرف المجنى عليه على المضبوطات ، ولا يقدح فى ذلك ما قالة المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه عثر على الكوليه المضبوط معه على باب 000 إذ لو كان المتهم صادقاً فى ذلك لكان قد سلمه لقسم الشرطة الأمر الذى ترى معه المحكمة عقاب المتهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة وإلى اعتراف المتهم فيه فإنه يكون دون أن يورد مضمون تلك الأقوال أو يذكر فحوى هذا الاعتراف ودون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بما يطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 452 لسنة 1993 قسم العرب بأنه فـى يوم 14 مـــن يناير سنة 1993 بدائرة قسم العرب ـ محافظة بورسعيد :ـ سـرق المشغولات الذهبية لمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ـ ياسر أبو المعاطى ـ بنية تملكها . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم العرب قضت حضورياً فى 21 من مارس سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2178 لسنة 1993 .
ومحكمة بورسعيد الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 20 من إبريل سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة /.............. المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من إبريل سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من مايو سنة 1993 موقعاً عليها منها .
وبجلسة 7 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .