⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10940 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمــد مصطفــى لاشيـن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 3 من مارس سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا فى يوم 17 من إبريل سنة 1993 كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا فى 18 من إبريل سنة 1993 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ولا يجدى الطاعن ما آثاره فى أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب حبسه لتنفيذ عقوبة مقضى بها عليه فى دعوى أخرى ذلك لأنه كان فى وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالسجن فى الميعاد القانونى ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك ـ إذ الأصل أن الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم ورغبتهم السير فيه ، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً فى الطعن فى الحكم الصادر عليه فى أى من الجهتين المشار إليها إلا بعد فوات الميعاد القانونى فلا حق له فى التعلل بتأخره ـ لكونه محبوساً ، هذا وأن وجود الطاعن بالسجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد مادام الطاعن لا يدعى أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه . لما كان ما تقدم فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة