⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10934 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن النيابة العامة اتهمت ............. بأنه فى يوم 27/1/1988 بدائرة قسم المنتزه دخل أرضاً فضاء فى حيازة ورثة ............. ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات . ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره .............بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 27/1/1988 بأنه معين خفيراً من قبل ورثة .............على قطعة الأرض المملوكة لهم الكائنة بشارع 16 أمام العقار رقم 39 وقد فوجئ بحضور ............. ومعه عدد من السيارات ولودر وقام بهدم جزء من السور الخاص بالأرض حراسته ورفع الردم من داخلها وأضاف بأنه علم منه أنها ملكه وبسؤال ............. بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن الأرض عبارة عن قطعتين ـ وأن الردم والمخلفات التى كانت بداخلها هى التى أظهرتها كقطعة واحدة ـ وأن القطعة التى قام بهدم سورها ملكه وتبلغ مساحتها 460 متراً وأنه يمتلكها بموجب عقد بيع ابتدائى عن والده منذ عام 1950 وأنه حصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين والده وآخرين فى الدعوى رقم 472 لسنة 1951 مدنى كلى الاسكندرية وبموجب هذا الحكم تم تسليمه الأرض بمعرفة محضر محكمة المنتزه فى 13/8/1987 وثابت فيه استلامه للقطعة رقم 41 وأنه يضع يده عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1439 لسنة 1988 إدارى المنتزه وقدم سنداً لأقواله صور مستندات عبارة عن عقد بيع ابتدائى مؤرخ 11/5/1940 محرر بين ............. و.............، عقد بيع ابتدائى مؤرخ 5/6/1950 محرر بين.............و............. بصفته ولى شرعى عن ابنه القاصر............. ، حكم بصحة ونفاذ عقدى البيع سالفى الذكر والتسليم فى الدعوى رقم 472/1951 مدنى كلى اسكندرية ، صورة طبق الأصل من محضر تسليم مؤرخ 13/8/1987 نفاذاً للحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر ، شهادة سلبية صادرة من الشهر العقارى مؤرخة 5/1/1988 ، رخصة رقم 658 لسنة 1987 صادرة من حى المنتزه ، أمر تنفيذ صادر من محكمة الاسكندرية برقم 237/1987 وحيث ثبت بمحضر معاينة الشرطة المؤرخ 27/1/1988 أن الأرض المبلغ عنها تقع بشارع 16 بجوار العقار 39 سيدى بشر وقد تـم هدم جزء من السور وباقى السور مازال قائماً كما توجد آثار رفع رمال من الأرض بالجزء البحرى ووجدت مظلة خشبية يبدو أنها تخص الخفير وكتب على حائط العقار 45 المطل على الأرض عبارة مضمونها أن الأرض خاصة بورثة المرحوم ............. وأن المخابرة مع الأستاذ ............. المحامى . واستبان من المعاينة وجود بعض الأشخاص يعملون بالأرض لحساب ............. وحيث أنه بسؤال ............. المحامية وكيلة ورثة .............بمحضر جمع الاستدلالات قررت أن أرض النزاع ملك ورثة ............. والدليل على ذلك العقد المسجل رقم واحد المؤرخ 18/5/1951 والعقد المسجل رقم 3041 لسنة 1951 وأضافت بأن المستندات المقدمة من.............مزورة وقدمت سنداً لأقوالها إنذار مؤرخ 26/11/1987 موجهة لمحافظ الاسكندرية ورئيس حى المنتزه بعدم استخراج تراخيص بناء على قطعة الأرض وصورة ضوئية من القرار قم 122 لسنة 1987 إدارى وكذا إيصالات سداد الضرائب العقارية . وحيث إنه بمواجهة ............. بما قررته ............. وذلك بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن هذا القول منها غير صحيح لأن الأرض ملك .............بموجب العقد المسجل رقم 5228 لسنة 1933 وأن ملكية الأرض آلت إليها من ارميتاج وأنه سدد عنها ضريبة الأرض الفضاء منذ عام 1980 حتى 1988 وقدم الإيصال المؤيد لذلك . وحيث أنه بسؤال ............. بمحضر جمع الاستدلالات قرر أنه جار عين النزاع منذ تسع سنوات وأن أرض النزاع قطعة واحدة لها سور خارجى وتوجد كتابة قديمة على حائط العقار 45 أن الأرض ملك.............وأنه من حوالى ستة أيام قام أحد الأشخاص بهدم السور ورفع الرمال وتقسيم الأرض وأضاف بأن من مظاهر الحيازة أن الخفير الذى يدعى ............. حضر منذ شهر وكتب عبارة أن الأرض ملك ورثة .............. وحيث أنه بسؤال ............. بمحضر جمع الاستدلالات قرر أنه جار عين النزاع وأن الأرض ملك ............. ومنذ خمس سنوات حضر بعض الأشخاص وكتبوا بأن الأرض للبيع إلى أن فوجئ ببعض الأشخاص يهدمون السور ويرفعون الرمال وأضاف بأن مظهر الحيازة هو ما تم كتابته على السور من أن الأرض ملك ورثة ............. وحيث أنه بسؤالر بمحضر جمع الاستدلالات قررت أنها جارة عين النزاع منذ 45 سنة وطوال تلك الفترة والأرض مهجورة وبها مخلفات إلا منذ خمس سنوات شاهدت أحد الأشخاص يكتب على الحائط أن الأرض ملك .............. وحيث أنه بسؤال.............بمحضر جمع الاستدلالات قررت أنها جارة عين النزاع وأنها تعرف أن الأرض ملك ورثة .............من خلال ما كتب على الحائط من أنها مملوكة لهم . وحيث أنه بسؤال............. بمحضر جمع الاستدلالات قرر بمضمون ما قررته ............. وحيث أنه بسؤال ............. بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأن يعلم أن............. يمتلك النصف البحرى من الأرض والجزء الآخر يخص عائلة .............وأن مظاهر حيازة ............. يرى الأخير يتردد على الأرض . وحيث أن النيابة العامة أصدرت قرارها بتاريخ 23/2/1988 بتمكين ورثة ............. من الأرض موضوع النزاع ومنع تعرض المشكو فى حقه ............. والغير لهم فى ذلك مع عرض الأوراق على قاضى الحيازة لإصدار قرار . وحيث أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 18/4/1988 حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وإلغاء قرار قاضى الحيازة . استأنفت النيابة وقضى فى استئنافها بقبول شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة . وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان مناط التأثيم فى جريمة دخول المكان والامتناع عن الخروج منه بعد التكليف بذلك طبقاً للمادة 373 من قانون العقوبات هو الامتناع من دخل العقار عن الخروج منه بناء على تكليفه بذلك من صاحب الحق فى حيازته ذلك أنه بنى على ما لصاحب الحق فى الحيازة من الحق فى إخراج من لا يرى موجباً لبقائه فى عقاره ـ ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعى الحيازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر التسليم المقدم من المتهم ............. والمؤرخ 13/8/1987 أنه تسلم أرض النزاع بموجب هذا المحضر على يد محضر تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 472 لسنة 1951 مدنى كلى اسكندرية وهو ما تطمئن إليه المحكمة فى إثبات حيازة المتهم لأرض النزاع وهو ما تنتفى معه جريمة اغتصاب الحيازة ذلك أن حيازة الأرض جاءت بطريق قانونى بتسليمها له من المحضر تنفيذاً لحكم قضائى مما يتعين قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافى وبراءة المتهم ............. مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضى الحيازة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ............. وإلغاء قرار قاضى الحيازة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2144 لسنة 1988 المنتزه بوصف أنه فى يوم 27 من يناير سنة 1988 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الاسكندريـة ـ دخل أرضاً فضاء فى حيازة ورثة / ............. ولم يخرج منها بناء على تكليف ممن لهم الحق فى ذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً فى 18 من إبريل سنة 1988 عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه وإلغاء قرار السيد الأستاذ قاضى الحيازة . استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 11019 لسنة 1988 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 4 من أكتوبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار السيد قاضى الحيازة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 28226 لسنة 59ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 29 من يناير سنة 1995 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 20 من يناير سنة 1996 بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 16 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من ذات الشهر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ /............. المحامى . وبجلسة 23 من سبتمبر سنة 2004 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18/11/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم . وبالجلسة المحددة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .