⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10934 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته ودانه بجريمة دخول أرض فضاء فى حيازة آخرين ولم يخرج منها بناء على تكليف ممن لهم الحق فى ذلك ـ قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه التفت عن دفاعه بانتفاء القصد الجنائى لديه بدلالة استلامه أرض النزاع بموجب محضر التسليم المؤرخ 13/8/1987 وأطرح حجية هذا المحضر بما لا يسوغ كما عول الحكم فى قضائه بإدانته على ما جاء بأقوال جيران عين النزاع والتى أوردها جملة رغم ما شاب أقوال بعضهم من تناقض ومخالفة بعضها للبعض الآخر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إنه من المقرر أن مناط التأثيم فى جريمة دخول المكان والامتناع عن الخروج منه بعد التكليف بذلك طبقاً للمادة 373 من قانون العقوبات ، هو امتناع من دخل العقار عن الخروج منه بناء على تكليفه بذلك من صاحب الحق فى حيازته ، ذلك أنه بنى على ما لصاحب الحق فى الحيازة من الحق فى إخراج من لا يرى وجهاً لبقائه فى عقاره ، إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق مادامت معتبرة قانوناً . وتسقط الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعى الحيازة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسلم الأرض محل التداعى بموجب محضر تسليم تنفيذ للحكم الصادر لصالح مورثه ثم أسس قضاءه بالإدانة على قول أن محضر تسليم الأرض المؤرخ 13/8/1987 كان تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه عام 1952 ولم يكن التسليم فى مواجهة المجنى عليهم وأنه فور تسليمه الأرض نازعه المجنى عليهم فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون . بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، وكان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18/11/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2144 لسنة 1988 جنح المنتزه بأنه فى يوم 27 من يناير سنة 1985 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الاسكندرية ـ دخل أرضـــاً فضاء فى حيازة ورثة............... ولم يخرج منها بناء على تكليف ممن لهم الحق فى ذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً فى 18 من إبريل سنة 1988 عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه وإلغاء قرار السيد الأستاذ / قاضى الحيازة. استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 11019 لسنة 1988 شرق الاسكندرية. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 4 من أكتوبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيهاً وتأييد قرار السيد قاضى الحيازة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 28226 لسنة 59ق ). ومحكمة النقض قضت فى 29 من يناير سنة 1995 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية قضت فى 20 من يناير سنة 1996 حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 16 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من مارس سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ /............... المحامى . وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.