⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10917 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله .. " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم دفع المتهم التهمة المنسوبة إليه بثمة دفع مقبول الأمر المتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 204/أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى تضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 861 لسنة 1988 الهرم . بأنها فى يوم 17 من نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة :ـ بددت الأشيــاء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز المرفق والمحجوز عليها قضائياً والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها عن الطلب فاختلستها لنفسها بأن لم تقدمها فى اليوم المحدد للبيع . وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم الهرم قضت غيابياً فى 11 من فبراير سنة 1988 عملاً بمادة الاتهام بحبس التهمة شهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 6 من يونيه سنة 1988 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 6745 لسنة 1991 . ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 11 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 10 من فبراير سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من إبريل سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 14 من فبراير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .