⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10885 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمـد مصطفــى لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادتين الطبيتين المرفقتين بالأسباب والتى قدمهما الطاعن تدليلاً على عذر مرض قال أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/12/1992 وقرر بالطعن فيه بالنقض وأودع أسبابه بتاريخ 28/2/1993 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى من يوم صدوره وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة