⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10879 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواها المدنية وبإلزامها فى الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضده بأن تدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المتهمة الثانية ـ المطعون ضدها الثانية ـ تقيـ م مع الطاعنة فى حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول هو كفيلها ويحتفظ لديه بجواز سفرها وأن التقرير الطبى الشرعى أثبت أن المتهمة المذكورة غير حامل رغم أن النيابة العامة لم تطلب بحث وجود حمل من عدمه ، فضلاً عن اختلاف أقوالها بتحقيقات النيابة ، وعدم اطمئنانها لأقوال الصغير نجل الطاعن ، وأخيراً فإن الحكم قضى بإلزامها بالتعويض ولم يبين مبررات قضائه بذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى وعرض لما ساقته النيابة العامة من أدلة الإثبات قبل المتهمين ـ المطعون ضدهما ـ خلص إلى تبرئتهما ورفض الدعوى المدنية بقوله : " أن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة الصغير التى يمكن أن يطرأ عليها الخيال كما أنه قد ثبت أن المتهمة الثانية مازالت تقيم مع المبلغة مما يدخل الشك فى وجدان المحكمة بصحة الواقعة والتى تعزز يقينها بما جاء بتقرير الطب الشرعى من عدم وجود حمل ، وكذلك تغيير أقوال المتهمة الثانية فى النيابة العامة بذلك الخصوص ومن ثم تقضى ببراءة المتهم الأول عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وتقضى ببراءة المتهمة الثانية تبعاً لإضافة تلك الأسباب المرتبطة عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدنى ضد المتهم الأول فإنها تورد وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية وقد انتهت المحكمة إلى براءة المتهم ومن ثم تقضى برفضها مع إلزامها بمصروفاتها عملاً بنص المادة 320أ.ج " وهو من الحكم كاف لحمل قضائه ذلك أن القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً بما يتعين معه أن يثبت للمحكمة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة أو يقنعها بأنه ولابد وقع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة القائمة فى الدعوى لم تجد فيها ما يقنعها بوقوع الوطء فعلاً ، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه وله أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جـــدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يكفى أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد فى خصوص الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضده قبل الطاعنة قوله " وحيث إنه عن الدعوى المقامة من المتهم ضد المدعية بالحق المدنى ولما كانت المحكمة قضت ببراءته فالمحكمة تقضى له بالتعويض المدنى المطالب به مع إلزام المدعية بالحق المدنى المصروفات عملاً بنص المادة 320أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان مناط القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به فإن يكون قد قضى فى الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن دون أن يحيط بعناصرها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص إلزام الطاعنة بالتعويض ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزام المطعون ضده الأول المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية الفرعية وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزام المطعون ضده الأول المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم 23041 لسنة 1997 العمرانية بوصف أنهما فى يوم 29 من يوليه لسنة 1997 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظـــة الجيزة ـ الأول زنا مع الثانية وهو متزوج ممن تدعى............... على النحو المبين بالأوراق . والثانية اشتركت مع الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 273 ، 276 ، 277 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المتهم الأول مدنياً قبل المدعى بالحقوق المنية بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح العمرانية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية فى 28 من ديسمبر سنة 1997 ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية والمقامة من المدعية بالحقوق المدنية وإلزامها بأن تؤدى خمسمائة وواحد جنيه للمتهم الأول على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافها برقم 3168 لسنة 1998 . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ...............المحامى عن الأستاذ / ...............المحامى عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .