⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10877 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قــد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة وطلب التأجيل لهذا السبب غير ان المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعرض بتلك الشهادة فى حكمها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تغيب عن الحضور فيها وحضر عنه محام اعتذر عن هذا التغيب وقدم شهادة مرضية تأييداً لعذر الطاعن إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بهذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى معارضة المتهم بغير البراءة . دون سماع دفاعه إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة . فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، وما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبنى ما تنتهى إليه من رأى فى هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعرض فى حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التى تشير إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1789 لسنة 1991 فارسكور . بأنه بدائرة مركز فارسكور ـ محافظة دمياط :ـ أعطى للمجنى عليها ـ ...................ـ إيصال أمانة بمبلغ 320 جنيه مستحق السداد عند الطلب وبمطالبته بالسداد رفض . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت غيابياً فى 20 من مارس سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من مايو سنة 1992 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 568 لسنة 1992 . ومحكمة دمياط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 5 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من يناير سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ / .............. المحامى بصفاته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 16 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .