الطعن رقم 10874 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفصل وقبل الحكم فيها نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .. " . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك وكانت التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المطعون ضده هى التهرب الحكمى من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز سلعة خاضعة لهذه الضريبة " شرائط فيديو " بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سداد الضريبة وهى التهمة المعاقب عليها بالمادتين 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 وإن كان قد جرم فى الفقرة التاسعة من المادة 47 منه حالات التهرب الحكمى من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة . وقضى على افتراض هذا العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة ألا أن القانون المذكور قصر هذه الحالات على السلع التى وردت على سبيل الحصر بالجدول رقم 1 المرافق . لما كان ذلك ، وكانت السلعة موضوع الاتهام فى الدعوى الماثلة على ما يبين من الحكم المطعون فيه هى ـ شرائط فيديو كاسيت ـ لم ترد بالجدول المذكور ومن ثم فلا تعتبر حيازتها بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على أداء الضريبة عليها من حالات التهرب الحكمى المعاقب عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 وتضحى واقعة التهرب المسندة إلى المطعون ضده غير مؤثمة فى ظل القانون الأخير . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لم يفصل فيها بعد بحكم بات فإن القانون الأخير ـ باعتباره القانون الأصلح لمتهم ـ يكون هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه يلتقى فى نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون غير منتج . طالما أن الفعل ذاته قد أصبح غير مؤثم ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة