الطعن رقم 10864 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الحكم المطعون قد صدر بتاريخ 20/9/1992 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بذات التاريخ وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 31/10/1992 ، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 30/10/1992 بيد أنه . لما كان ذلك ، اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 31/10/1992 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ومع ذلك صدر الحكمان الابتدائى والاستئنافى دون أن يعنى أيهما بإيراد هذا الدفع والرد عليه . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه على الرغم من أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلى أقوال من أجرياه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر صفوت حسن مظهر ـ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك طبقاً لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ـ ............................ ـ وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ..................... . 2 ـ ..................... .............. " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 3934 لسنة 1992 مصر الجديدة . بأنـهما فى يوم 23 من يونيو سنة 1992 بدائرة قسم مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة :ـ سرقا السيارة رقم 10865 جمرك القاهرة والمملوكة ..................... وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 317/رابعاً ، خامساً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً فى 11 من أغسطس سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر والنفاذ .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 4119 لسنة 1992 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 20 من سبتمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الثانى ـ ..................... ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من سبتمبر سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من أكتوبر سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى .
وبجلسة 6 من يونيه سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .