⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10861 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمـد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض أنها موقع عليها من الأستاذ / ..................... المحامى وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن ما يفيد عدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة الأسباب لعدم معرفة اسمه ثلاثياً وإذ لم يثبت أن مذكرة الأسباب قد وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة