الطعن رقم 10859 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمواد 1 ، 4 ، 6 ، 10 ، 101 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لإحدى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 " البنود أ ، ب ، ج ، 21 فقرة أولى " يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان " فإن هذا الطعن يكون غير جائز ، ويتعين التقرير بعدم قبوله ، مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة