⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10835 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . من حيث إن المحامى ................... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه دون أن يقدم أصل التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته كما أن تبين من الاطلاع على مذكرة الأسباب بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ومن ثم فإنها تكون معدومة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن قد افتقد أحد مقوماته بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة