⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10816 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر ـ غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه ـ فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من إبريل سنة 1995 . وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائى المؤرخ 22 من أكتوبر سنة 2003 أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده إلا فى يوم 19 من أغسطس سنة 1997 . ومن ثم فإن باب المعارضة يكون وقت الطعن فيه بطريق النقض مازال مفتوحاً . إذ العبرة فى قبول الطعن هى بوقت التقرير به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 من ذات القانون تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فإن طعن النيابة العامة فى الحكم الغيابى سالف الذكر يكون غير مقبول . ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة