الطعن رقم 4281 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-1-31
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - المطالبة القضائية - زوال اثر قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - المطالبة القضائية - شرطها واثرها
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة واحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط دعوى المطعون عليه الأول قبلها بمضى أكثر من ثلاث سنوات طبقاً للمادة 752 من القانون المدنى، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن المطعون عليه الأول استصدر حكماً في الدعوى رقم 1052 سنة 1975 جزئى عابدين قضى بإلزم المطعون عليها الثانية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه وهو من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطاعنة والمطعون عليها الثانية في حين أن هذا الأثر يقتصر على المحكوم عليه في هذه الدعوى ولا يمتد إلى الطاعنة التى ترك المطعون عليه الأول الخصومة بالنسبة لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنه والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم 1052 سنة 1975 مدنى جزئى عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإذ كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدنى إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المرتب على رفعها في قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم 1052 لسنة 1975 مدنى جزئي عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.