⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10763 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من يناير سنة 1995 فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من إبريل سنة 1995 وأودعت أسباب طعنها فى التاريخ ذاته متجاوزة بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، وقد اعتصمت الطاعنة بعذر المرض الذى زعمت أنه حال بينها وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية إلا أنها لم تقدم الدليل على هذا العذر ، كما لا يجديها ما تتعلل به من أنها لم تعلن بجلسة المعارضة الاستئنافية بتاريخ 10/1/1995 ذلك أن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعنة قد أعلنت بتلك الجلسة فى موطنها مع المدعو / .................... المقيم معها لغيابها والذى سلمت إليه صورة الإعلان ، وبذلك تكون الطاعنة قد أعلنت إعلاناً قانونياً بالجلسة التى نظرت فيها معارضتها ، وإذ تخلفت الطاعنة عن حضور تلك الجلسة بغير عذر ، فإن ميعاد التقرير بالطعن فى الحكم المطعون فيه يبدأ من يوم صدوره . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن ولم تودع أسبابها إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر فى القانون فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة