⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10761 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض . ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن كما أنه بعد أن خلص إلى توافر هذين الظرفين ونية القتل عاد فى مجال تقدير العقوبة فنزل بها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وعول على تقرير الصفة التشريحية رغم تناقضه والدليل المستمد من أقوال الطاعن وشهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات 0000000 ، 0000000 ، 0000000 ، ومما أقر به الطاعن بالتحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية ومن دفتر قيد القضايا عن القضية رقم 805 لسنة 1987 جنايات حوش عيسى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن فى قوله : " وكان الثابت بالأوراق توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم من وجود النزاع السابق بين المتهم والمجنى عليه وقيام الأخير بقتل شقيق الأول مما دعاه إلى تبيت النية على الثأر منه وإعداد السلاح النارى المستخدم فى القتل واحتفاظه به مدة طويلة حتى تهيأت له فرصة الانتقام من المجنى عليه وأطلق عليه أعيرة نارية فى مقتل فأحدث إصابته التى أودت بحياته " كما دلل على ظرف الترصد فى قوله " وحيث إنه عن الترصد بحسبان أنه تربص المتهم للمجنى عليه فى جهه أو جهات كثيرة مدة من الزمن طالت أم قصرت ليتوصل إلى قتله فهو ثابت فى حق المتهم من رصده لتحركات المجنى عليه وانتظاره فى اليوم الذى انتوى فيه قتله وتجهيز السلاح المستخدم فى القتل وإخفائه داخل العباءة التى كان يرتديها المتهم يومئذ ومن تتبع المجنى عليه حتى توجه لشراء بعض قطع الغيار لسيارته من أحد المحلات المواجهة لمسكنه ثم قيامه بعد تفكير وروية بإطلاق الأعيرة النارية عليه فى مقتل فأحدث إصابته التى أودت بحياته " . ولما كان من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذ كان ما ساقه الحكم مما سلف سائغاً ويتحقق به توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد حسبما هما معرفان به فى القانون ، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخله فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا تلازم بين ظرفى سبق الإصرار والترصد وتوفر العذر القضائى المخفف للعقاب ، وكان الحكم قد انتهى فى مجال تقدير العقوبة إلى النزول بها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ـ وهو ما لم يخطئ الحكم فيه ـ لظروف الدعوى وملابساتها فإن ما يثيره الطاعن بدعوى التناقض فى التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال الطاعن وشهود الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الصفة لتشريحية فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين معاينة النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3502 لسنة 1998 حوش عيسى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 358 لسنة 1998 ) بأنه فى يوم 29 من مارس سنة 1998 بدائرة مر ز حوش عيسى ـ محافظة البحيرة :ـ 1 ـ قتل ........................... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح النارى موضوع التهمة الثانية وكن له فى المكان الذى أيقن سلفاً قدومه إليه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . 2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . 3 ـ أحرز ذخائر عدد أربع طلقات مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجنى عليه ـ ...................... ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من ديسمبر سنة 1998 عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطين وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من فبراير سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ................................ المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .