الطعن رقم 10750 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يحضر بجلسة 26 من مايو سنة 1994 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بسقوط حقه فى الاستئناف وقد عارض فى هذا الحكم ولم يحضر بجلسة 13 من أكتوبر سنة 1994 فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فعاد الطاعن للمعارضة فى هذا الحكم الخير ، وبجلسة 23/2/1995 المحددة لنظر معارضته الخيرة لم يحضر فحكمت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة الاستئنافية لسابقة الفصل فيها وهو فى حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير جائز لها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب الثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " على أن " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 23/2/1995 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بعدم جواز نظرها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ملا يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف ـ الذى حاز قوة الأمر المقضى ـ ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود تقرير التلخيص ووجوب التوقيع عليه مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على الحكم أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته ـ بفرض حصوله ـ لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن منعـى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة