الطعن رقم 10739 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن طلب القضاء له بتعويض مؤقت قدره 2001 جنيه قبل المطعون ضده وآخرين وقد قضى الحكم المستأنف بإلزام كل من المحكوم عليهما ـ الأول................ والثالثة ................ ـ بأن يؤديا له هذا المبلغ كاملاً . لما كان ذلك ، وكان ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها مع غيره ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة