الطعن رقم 600 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-1-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - استحقاق الضريبة - توقف المنشأة عن العمل
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - اجراءاته - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة و على بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بان الحكم المستانف اخطا حينما اتخذ ارباح سنة 1970 اساسا لربط الضريبة على السنوات من 1971 حتى 1976 ، لان ارباحهم المقدرة بمبلغ 723 جنيه فى هذه السنة تدخلهم فى الفئة الثالثة من فئات الممولين المنصوص عليهم فى المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 الذين تقل ارباحهم عن 250 جنيه وبالتالى تعتبر السنوات المقيسة بالنسبة لهم ست سنوات تنتهى فى سنة 1974 وتقدر ارباح سنة 1975 تقديرا فعليا وتكون هى سنة الاساس للسنوات التلاية حتى 7/5/1977 واذ اغفل الحكم هذا الدفاع ولم يرد عليه فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنه 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنه 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنه واحدة لهم يقام على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنه أن تكون سنه ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه فى خلالها إتخذت أول سنه لاحقة لها أساسا للربط الحكمى كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحا فإذا كانت قد إنتهت بخسارة اتخذت أول سنه لاحقة حقق فيها الممول ربحا أساسا للربط الحكمى، وقد رأى المشرع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنه الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم فى سنه الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات، والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنه الأساس مائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعا، أما الفئة الثالثة فهم الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيها وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكام لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها وتبدأ سنه أساس جديدة إعتبارا من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أيا كانت سنة الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 55 مكرر"1" من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنه 1969 على أنه إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط ضريبة على الأرباح الحقيقية للممول فى إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد فى الأحوال التالية : 1-_____ 2_ إذا تغير الكيان القانون للمنشأة وذلك مع عدم الإخلاء بأحكام المادة 55 مكرر "1" مفاده أنه فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معيارا حكميا لربط الضريبة فى السنه التى تم فيها التغيير بأكملها ولا فى باقى السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديدا فعليا، وكان توقف المنشأة هو إنقطاعها عن مزولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، لما كان ذلك وكان بيع المنشأة فى7/5/1977 يعنى إنتهاء نشاطها كلية فإن شرط الإستمرارية اللازم لإعمال قاعدة الربط يكون مختلفا فى هذه الحالة مما يتعين معه محاسبة الطاعنين عن الفترة المشار إليها محاسبة فعلية .