الطعن رقم 10728 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الحق فى الاستئناف ، وكانت أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة