⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10678 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنين ينعيان فى تقريرى أسبابهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الشروع فى مواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات....................... و....................... ، كما لم يبين الحكم أدلة الثبوت التى استند إليها فى قضائه بالإدانة وأحال فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف روايتهما كما أورد التحريات بصورة مجهلة مكتفياً بالإحالة إلى بلاغ المجنى عليها هذا إلى أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان استجوابهما بمحضر جمع الاستدلالات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه . وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " أنه بتاريخ 26/6/1992 وأثناء عودة المجنى عليها .......................من زيارة ابنة عمتها بناحية تلراك استقلت سيارة نصف نقل قيادة المتهم الأول ....................... ـ الطاعن الثانى ـ لتوصيلها إلى مسكنها ثم فوجئت بالمتهم المذكور يضع منديلاً على أنفها وأفاقت لتجد نفسها فى سكن المتهم ....................... ـ الطاعن الأول ـ وقد حاول المتهمان مواقعتها جنسياً بالقوة بأن قام المتهم الأول بإمساك زراعيها وشل حركتها والعبث بثديها بينما قام الثانى بتنحية سروالها عنها وهددها بمطواة بسوستة قاصدين من ذلك مواقعتها وإذ تظاهرت المجنى عليها بالموافقة على أن يصاحباها واستمهلتهما لحين إعداد نفسها لذلك فتركا الحجرة لها فقفزت من شرفتها إلى خارج المسكن واتجهت إلى نقطة الشرطة حيث أبلغت بالواقعة " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة استمدها مما شهد به فى التحقيقات كل من ....................... و....................... و....................... والملازم أول ....................... ومن إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد مؤدى إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبـوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما اسند إليها الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ـ إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليها وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن الأول لا يجادل فى أن ما نقله من أقوال شاهدى الإثبات له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال شاهد الإثبات الثانى إلى ما أورده من أقوال شاهد الإثبات الأول ولا يؤثر فيه أن يكون لشاهد الإثبات الثانى قولاً آخر ـ على فرض صحته ـ إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند إلى ما زاد فيه شاهد الإثبات الثانى من أقوال وطالما أن من حق المحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل فى بيانه للتحريات أنها أكدت حدوث الواقعة بالكيفية التى أشارت إليها المجنى عليها ـ بعد أن ساق مضمون شهادتها ـ وكان الطاعن الأول لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه له معينه الصحيح فى الأوراق وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال ، فلا يعيب الحكم إحالته إليها فى بيان التحريات ويكون ما ينعاه الطاعن المذكور فى هذا الخصوص غير ذى محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أطرح استجواب الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات فليس له من بعد النعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا صفة لغير من وقع فـى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه ، فإن منعى الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه بشأن بطلان استجوابه الطاعن الأول بمحضر جمع الاستدلالات يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية. فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 5249 لسنة 1992 كفر صقر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 922 لسنة 1992 ) . بأنهما فى يوم 26 من يونيه سنــة 1992 بدائرة مركز كفر صقر ـ محافظة الشرقية :ـ المتهمان :ـ أولاً : شرعا فى مواقعة ....................... بغير رضاها بأن أمسكا بها بالقوة وهدداها بسلاح أبيض " سكين ومطواة " وقاما بتمزيق ملابسها ونحياها عنها بقصد مواقعتها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقاومة المجنى عليها وفرارها من المسكن مما أدى إلى حدوث إصابتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : أحرز كل منهما سلاح أبيض بغير ترخيص الأول سكين والثانى مديه . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت امجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من فبراير سنة 1994 عملاً بالمواد 45 ، 46/3 ، 267/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 10 ، 11 من الجدول المرفق بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليهما وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية جنيهاً مصرياً واحداً على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / على العزوق المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ـ ....................... ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من إبريل سنة 1994 ، كما طعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ـ ....................... ـ فى 3 من إبريل سنة 1994 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن من المحكوم عليهما فى 19 ، 7 من إبريل سنة 1994 موقعاً عليهما من الأستاذ / ....................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .