الطعن رقم 480 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-9-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ دفوع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى الرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة وفتحى المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان الثابت من مذكرة التفتيش القضائى بشأن تحقيقات الشكوى رقم 530 لسنه 1991 حصر عام التفتيش القضائي أن المتهم في الاستئناف رقم 1342 لسنه 1991 جنح مستأنفة دمياط قد استأجل عدة مرات لسداد قيمة الشيك موضوع التهمة المسندة إليه _ تهمة إصدار شيك بدون رصيد _ ثم قرر بعد ذلك أمام المحكمة فى المعارضة الاستئنافية أنه محبوس على ذمة جنحة أخرى مرفوعة بذات الشيك المودع المطروحة فإن ذلك وإن عد دفعا جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى المشار إليها أن المتهم لم يرشد عن رقم الدعوى المحبوس على ذمتها والتى سبق الفصل فيها أو يقدم دليلا على صحة دفعة حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الدفع وصحته ومرماه فإن دفعه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ولا تثريب عليها إن هي التفت عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة للطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه .