الطعن رقم 10595 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطـف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليها لم تقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم تودع أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر لذلك قانوناً . وقد اعتذرت بعدم إعلانها بالجلسة التى حددت لنظر معارضتها الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبالتالى دون تقريرها بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبرت التوقيع على تقرير المعارضة من المعارض أو وكيله ، بمثابة إعلان بالجلسة التى حددت ـ ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة