⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10595 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطـف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليها لم تقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم تودع أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر لذلك قانوناً . وقد اعتذرت بعدم إعلانها بالجلسة التى حددت لنظر معارضتها الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبالتالى دون تقريرها بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبرت التوقيع على تقرير المعارضة من المعارض أو وكيله ، بمثابة إعلان بالجلسة التى حددت ـ ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة