⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10594 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/10/1991 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن بيد أن الطاعنة لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا فى 6/5/1992 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ ـ بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد تذرعت الطاعنة بعدم علمها بالجلسة التى حددت لنظر معارضتها ـ والتى قرر بها وكيلها ـ وأن عذر طارئ ألم بها ـ حال دون حضورها بتلك الجلسة وبالتالى علمها بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول بأحكامه وقت التقرير بالمعارضة قد اكتفى بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير من وكيله ـ وهو ما تسلم به الطاعنة ـ فإن منعاها فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على العذر الذى تدعيه ـ فإن دعواها تكون عارية من الدليل ـ فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم متعيناً عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة